responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : البياضي، الشيخ ابراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 152

النصاب الاول لزكاة الفضة

هو مئتا درهم شرعية إجماعا.

وهو مئة واربعون مثقالا شرعيا كما في زكاة المدارك ورسالة التحقيق والتنقير وكما في الدرة البهية، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه، وقد عرفت تحقيقه في مبحث الدرهم الشرعي.

وهو مئة وخمسة مثاقيل صيرفية كما في رسالة التحقيق والتنقير " ص 4 " وزكاة العروة " ج 2 ص 14 " وحاشيتها للمحقق النائيني، ووسيلتي النجاة له وحاشية وسيلته الجامعة " ص 204 " لسيدنا الاستاذ المحقق الحكيم (مد ظله)، وزكاة سفينة النجاة " ص 287 " والدر الثمين " ص 390 ".

وهو كذلك، لانك عرفت في مبحث الدرهم الشرعي أن كل عشرة دراهم شرعية خمسة مثاقيل صيرفية وربع، فالعشرون: عشرة ونصف، والاربعون: واحد وعشرون، والخمسون: ستة وعشرون وربع، فالمئة: أثنان وخمسون ونصف، فالمئتان: مئة وخمسة مثاقيل.

وإن شئت فقل: إن النصاب هو عشرة آلاف وثمانون قمحة كما ستعرف قريبا، فاذا قسمناها على 96 قمحة، وهي مقدار المثقال الصيرفي يحصل مئة وخمسة مثاقيل صيرفية، وهو المطلوب، وهذه صورة القسمة: وهومئة وسبعة وخمسون درهما صيرفيا ونصف درهم صيرفي كما في الدر الثمين (ص 390) وكما نقله في الدرة البهية (ص 11 و 12) عن الشيخ عبد الباسط مفتي بيروت (على مذهب الشافعي) في كتابه الكفاية لذوي العناية.

قال السيد: وكل ذلك مطابق لما سنذكره إن شاء الله تعالى، ثم قال " ص 33 ": يبلغ بالدراهم المتعارفة مئة وسبعة وخمسين درهما ونصف درهم، وقال: ويبلغ بعيار استانبول أوقيتين وربع أوقية وسبعة دراهم ونصف درهم متعارفة. إنتهى. وهذا يبلغ ما قاله ايضا، لان الاوقيتين

نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : البياضي، الشيخ ابراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست