responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : البياضي، الشيخ ابراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 136

قيراطا وحبة (و 9 دراهم و 12 قيراطا وحبة) والدرهم إذا ضربناه في 12 ونصف يحصل 12 ونصف فهذه 21 درهما ونصف و 12 قيراطا وحبة، فاذا اضفنا إليها من الخارج 4 قراريط إلا حبة تكون 22 درهما ونصفا، وهو مقدار النصاب، وهذا نفس ما ذكره السيد.

أماعلى القول الثاني " نجا والبستاني " بأن ذهبها الخالص درهم و 13 قيراطا وثمانية أعشار الحبة، فالاثنتا عشرة ليرة ونصف تزيد عن النصاب 4 قراريط، لان الثمانية أعشار إذا ضربناها في 12 ونصف يحصل مئة عشر، وهي عشر حبات " قيراطان ونصف " والثلاثة عشر قيراطا اذا ضربناها في 12 ونصف يحصل 161 قيراطا ونصف، وفهذه 164 قيراطا " وهي عشرة دراهم و 4 قراريط، والدرهم إذا ضربناه في 12 ونصف يحصل 12 ونصف، فهذه 22 درهما ونصف و 4 قراريط.

وهو وزن ستين غرشا صحيحا عثمانيا، من الذهب الخالص المسكوك كما في الدرة البهية " ص 32 " ولم نتحققه.

وهو ثمانية وعشرون درهما شرعيا واربعة اسباع الدرهم الشرعي كما في زكاة المدارك، وهو كذلك كما عرفت تحقيقه مفصلا في مبحث الدرهم الشرعي.

وزكاة النصاب الاول هي ربع عشر النصاب أي واحد من أربعين، وهو نصف دينار شرعي وهو عشرة قراريط شرعية بلا ريب في ذلك كله.

وهو ربع المثقال الصيرفي وثمنه كما نص عليه في زكاة العروة وحاشيتها للمحقق النائيني وغيرهما، بل عرفت في مبحث الدينار والمثقال الشرعيين أنه لا إشكال ولا خلاف في ذلك.

وهو تسعة قراريط صيرفية، لان الدينار الشرعي ثمانية عشر قيراطا صيرفيا بلا إشكال كما عرفت في مبحث الدينار الشرعي

النصاب الثاني للذهب

هو أربعة دنانير شرعية بلا خلاف إلا من علي بن بابويه والشيخ عبد النبي الجزائري على مانقل عنهما، وخلافهما ليس بشئ كما حرر في محله

نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : البياضي، الشيخ ابراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست