responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : البياضي، الشيخ ابراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 134

وبهذا يظهر لك النظر فيما كتبه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك حيث قال: إن نصاب الذهب عشرون مثقالا شرعيا، وإنه واحد وعشرون درهما متعارفة وثلاثة اسباع الدرهم. إنتهي. فهو كماترى. وهو يبلغ من الليرات العثمانية بعد إسقاط الغش منها، إحدى عشرة ليرة، تزيد ثلاثة قراريط متعارفة ذهبا خالصا كما في الدرة البهية " ص 32 " ويعني بالثلاثة قراريط 12 قمحة، ونص قبيل ذلك على أنه وزن عشر ليرات عثمانية. انتهى، ويعني بذلك قبل اسقاط الغش، فلا وجه لما كتبه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك من أنه تسع ليرات عثمانية ونصف " أو ربع غير واضح " وثلاثة أجزاء من اربعة عشر جزءا. إه. ونبه السيد إلى ذلك في الدر الثمين فقال: لو كانت الليرة العثمانية ذهبا خالصا لكان النصاب عشر ليرات منها، لكنها مغشوشة، وبعد إسقاط غشها يبلغ النصاب إحدى عشرة ليرة عثمانية، تزيد ثلاثة قراريط متعارفة ذهبا خالصا. إه. والسيد حجة في الوزن لانه اختبره بنفسه، وأما تقدير الغش فقد عرفت اضطراب كلماتهم فيه، وتوقفنا في ذلك في مبحث الليرات.

لكن نعلم يقينا أن الاحدى عشرة ليرة عثمانية فيها النصاب الاول للذهب، على كلا القولين المتقدمين في بحث الليرة، وتزيد على القول الاول (قول الانسي والطرابلسي) ثلاثة قراريط كما قال السيد، وتزيد على القول الثاني (قول نجا والبستاني) بأن ذهبها الخالص درهمان و 3 حبات ونصف تزيد قيراطا ونصفا وثمنا.

نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : البياضي، الشيخ ابراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست