responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : البياضي، الشيخ ابراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 133

وقد عرفت في مبحث المتر أن الدرجة هي 111، 111 مترا وتسع المتر (وهو لم يذكر التسع هناك) فاذا قسمناها على 60 يخرج 1851 ويبقى 51 مترا وتسع المتر على 60 " اي خمسة اسداس المتر وشئ يسير ". والله العالم.

النش

هو 20 درهما كما نصت عليه الروايات الكثيرة المعتبرة المتقدمة في بحث الاوقية الشرعية. وفي مختار الصحاح: النش عشرون درهما، وهو نصف أوقية، كما يقال للخمسة: نواة. إه ونص على ذلك مرة أخرى في مبحث (ن وي) فقال: النواة خمسة دراهم، كما يقال للعشرين نش إه. فالمسألة لااشكال فيها.

النصاب الاول للذهب

هو عشرون دينارا شرعيا اجماعا، الا من علي بن بابويه في رسالته وابنه الصدوق في المقنع على ما نقل عنهما، وإن كان في خلاف الثاني نظر. وكيف كان فخلافهما ليس بشئ للنصوص الكثيرة الدالة على مذهب المشهور، وحجتهما موهونة كما حرر في محله، فراجع. وهو خمسة عشر مثقالا صيرفيا كما في رسالة التحقيق والتنقير وزكاة العروة وحاشيتهما للمحقق النائيني وزكاة سفينة النجاة وغيرها، وهو كذلك، لان المثقال الشرعي ثلاثة ارباع الصيرفي بلا خلاف كما عرفت في مبحث الدينار والمثقال الشرعي. وهو اثنان وعشرون درهما صيرفيا ونصف درهم كما في الدرة البهية (ص 32) ونقله (ص 12) عن الشيخ عبد الباسط مفتي بيروت على مذهب الشافعي.

اقول والامر كذلك، لانك عرفت أنه خمسة عشر مثقالا صيرفيا، وقد عرفت أن المثقال درهم ونصف صيرفي، فالنصاب اثنان وعشرون درهما ونصف كما هو واضح.

وإن شئت فقل: إن الدينار الذي هو المثقال الشرعي بلا خلاف هو 72 قمحة بلا إشكال، فاذا ضربناها في 20 دينارا، وهو مقدار النصاب، يحصل 1440 فاذا قسمناها على 64 قمحة وهي وزن الدرهم الصيرفي يخرج 22 درهما ونصف، وهذه عملية القسمة:

نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : البياضي، الشيخ ابراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست