نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 91
يجتمع تخفيفان و لمشقة اعتبار ذلك فيها لبعدها.
مسألة [5] [جلد الميتة إذا دبغ]
و مما ظن أن الإمامية منفردة به و شنع به عليها: القول بأن جلود الميتة لا تطهر بالدباغ. و هذا مذهب أحمد بن حنبل [1]، فالشيعة غير منفردة به.
و الدليل على صحة ما ذهبت إليه من ذلك: مضافا إلى الطريقة المشار في كل المسائل إليها، قوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ»[2]، و هذا تحريم مطلق يتناول أجزاء الميتة في كل حال، و جلد الميتة يتناوله اسم الموت لأن الحياة تحله، و ليس بجار مجرى العظم و الشعر، و هو بعد الدباغ يسمى جلد ميتة كما كان يسمى قبل الدباغ، فينبغي أن يكون حظر التصرف فيه لا حقا به.
و يمكن أن يحتج على المخالفين بما هو موجود في كتبهم و رواياتهم من حديث عبد الله بن حكيم [3]، أنه قال: أتانا كتاب رسول الله (صلى الله عليه و آله) قبل موته بشهر [4]: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب و لا عصب [5].
و لا يعارض هذا الخبر ما يروونه عنه (عليه السلام) من قوله: أيما إهاب دبغ
[1] الإنصاف: ج 1- 86، البحر الزخار: ج 2- 23، المحلى: ج 1- 121. المغني (لابن قدامة): ج 1- باب الانية، الحاوي للفتاوى: ج 1- 12 الفتاوى الكبرى: ج 1- 44، المحرر في الفقه: ج 1- 6، العدة: