responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 82

على حاجته و يتجاوز قدر كفايته.

و إذا كانت الجملة التي أشرنا إليها هي الحجة في جميع مذاهب الشيعة الإمامية في أحكام الفقه، فعلى من شك في شيء من مذاهبهم و ارتاب بصحته أن يسأل عن صحة ذلك، فإذا أقيمت فيه [1] عليه الحجة بالطريقة التي أشرنا إليها وجب زوال ريبة و حصول علمه، و برئت عهدة القوم فيما ذهبوا إليه ببيان الحجة فيه و الدلالة عليه، و ما يضرهم بعد ذلك خلاف من خالفهم، كما لا ينفع وفاق من وافقهم.

و لو اقتصرنا على هذه الجملة في تمام الغرض لكفينا و ما افتقرنا إلى زيادة عليها، و لا احتجنا إلى تفصيل المسائل و تعيينها، فإن الحجة في صحة الجميع واحدة، لكنا نفصل المسائل و نعينها، و نبين ما فيه موافق للشيعة الإمامية من غيرهم و إن ظن مخالفوهم أنه لا موافق لهم فيها، ثم نبين ما انفردوا به من غير موافق من مخالفيهم، و نضيف إلى هذه الطريقة التي أشرنا إليها في صحته على جهة الجملة ما لعله يمكن فيه أن يستدل [2] من ظاهر كتاب [الله جل ثناؤه] [3] أو طريقة توجب العلم، و كل ما تيسر من تقويته و تقريبه و تسهيل مرامه، لتكون الفائدة بذلك أكثر و أغزر، و على الله توكلنا و هو حسبنا و نعم الوكيل.


[1] ساقط من «الف» و «ب».

[2] في «ب»: يستدل به.

[3] ساقط من «الف».

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست