responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 76

الشبهة [1] المعترضة فيه. و ها أنا ذا مبتدئا بذلك و معتمدا من الإيجاز و الاختصار ما لا يخل بمهم، و إن كان خارجا عن إكثار يفضي إلى إملال و إضجار، و ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت و به استعنت و اعتصمت.

و مما يجب تقديمه- فهو الأصل الذي عليه يتفرع ما نحن بسبيله و منه يتشعب- أن الشناعة إنما تجب في المذهب الذي لا دليل عليه يعضده [2]، و لا حجة لقائله فيه، فإن الباطل هو العاري من الحجج و البينات البري من الدلالات، فأما ما عليه دليل يعضده و حجة تعمده فهو الحق اليقين، و لا يضره الخلاف فيه و قلة عدد القائل به، كما لا ينفع في الأول الاتفاق عليه و كثرة عدد الذاهب إليه، و إنما يسأل الذاهب إلى مذهب عن دلالته على صحته و حجته القائدة له إليه، لا عمن يوافقه فيه أو يخالفه.

على أنه لا أحد من فقهاء الأمصار إلا و هو ذاهب إلى مذاهب تفرد بها، و مخالفوه كلهم على خلافها، فكيف جازت الشناعة على الشيعة بالمذاهب التي تفردوا بها، و لم يشنع على كل فقيه كأبي حنيفة و الشافعي و مالك و من تأخر عن زمانهم بالمذاهب التي تفرد بها؟ و كل الفقهاء على خلافه فيها، و ما الفرق بين ما انفردت به الشيعة من المذاهب التي لا موافق لهم فيها، و بين ما انفرد به أبو حنيفة أو الشافعي من المذاهب التي لا موافق له فيها؟

فإن قالوا: الفرق بين الأمرين: أن كل مذهب تفرد به أبو حنيفة فله موافق من فقهاء أهل الكوفة فيه، أو من السلف المتقدم، و كذلك ما تفرد به الشافعي له فيه موافقون من أهل الحجاز و من السلف، و ليس كذلك الشيعة.

قلنا: ليس كل مذهب تفرد به أبو حنيفة أو الشافعي يعلم أن أهل الكوفة


[1] في «م»: الشبه.

[2] ساقط من «الف» و «ب».

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست