responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 599

كل قدح و جرح و تضعيف كانت تقتضي الظن، و لا تنتهي إلى العلم اليقين، و لا يجوز أن ينسخ بما يقتضي الظن كتاب الله تعالى الذي يوجب العلم، و إذا كنا لا نخصص كتاب الله تعالى بأخبار الآحاد فالأولى أن لا ننسخه بها، و قد بينا ذلك في كتابنا في أصول الفقه و بسطناه [1].

و معول القوم على خبر يرويه شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن عثمان عن عمرو بن خارجة عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: لا يجوز لوارث وصية [2].

و على خبر يرويه إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت النبي (صلى الله عليه و آله) يقول في خطبته عام حجة الوداع: ألا أن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث [3].

و على خبر يرويه إسحاق بن إبراهيم الهروي عن سفيان بن عيينة عن عمرو ابن دينار عن جابر بن عبد الله عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال:

لا وصية لوارث [4].

فأما خبر شهر بن حوشب فهو عند نقاد الحديث مضعف كذاب، و مع ذلك فإنه تفرد به عن عبد الرحمن بن عثمان، و تفرد به عبد الرحمن عن عمرو بن


[1] الذريعة: ج 1- 461.

[2] مسند أحمد: ج 4 ص 186 و 187 و 238، سنن البيهقي: ج 6 ص 264، كنز العمال: ج 16 ص 614 ح 46058، سنن الدارمي: ج 2 ص 419، سنن الترمذي: ج 4 ص 434 ح 2121، سنن ابن ماجة:

ج 2 ص 905 ح 2712.

[3] سنن البيهقي: ج 6 ص 264، كنز العمال: ج 16 ص 614 ح 46057، سنن أبي داود: ج 3 ص 114 ح 2870، سنن الترمذي: ج 4 ص 433 ح 2120 سنن ابن ماجة: ج 2 ص 905 ح 2713، مسند أحمد: ج 5 ص 267.

[4] سنن الدارقطني: ج 4 ص 97 ح 90، كنز العمال: ج 16 ص 615 ح 46062.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست