نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 596
و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا يرث قاتل عمد و لا خطأ إلا أن يكون صبيا أو مجنونا فلا يحرم الميراث [1].
و قال ابن وهب: عن مالك لا يرث القاتل من دية من قتله شيئا و لا من ماله، فإن قتله خطأ لم يرث من ديته و يرث من سائر ماله، و هو قول الأوزاعي [2]. و هذا كما تراه موافقة للإمامية.