responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 596

و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا يرث قاتل عمد و لا خطأ إلا أن يكون صبيا أو مجنونا فلا يحرم الميراث [1].

و قال ابن وهب: عن مالك لا يرث القاتل من دية من قتله شيئا و لا من ماله، فإن قتله خطأ لم يرث من ديته و يرث من سائر ماله، و هو قول الأوزاعي [2]. و هذا كما تراه موافقة للإمامية.

و قال ابن شبرمة: لا يرث قاتل الخطأ [3].

و قال الثوري: لا يرث القاتل من مال المقتول و لا من ديته [4].

و حكى المزني عن الشافعي أنه قال: إذا قتل الباغي العادل أو العادل الباغي لا يتوارثان، لأنهما قاتلان [5].

و الذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد، و يدل أيضا عليه ظواهر آيات المواريث كلها، مثل قوله تعالى «يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ» [6].

فإذا عورضنا بقاتل العمد، فهو مخرج بدليل قاطع لم يثبت مثله في القاتل خطأ.

و يمكن أن يقوى ذلك أيضا بأن قاتل الخطأ معذور غير مذموم و لا مستحق للعقاب، فلا يجب أن يحرم الميراث الذي يحرمه العامد على سبيل العقوبة.

فإن احتج المخالف بقوله تعالى:


[1] المجموع: ج 16 ص 61، أحكام القرآن (للقرطبي): ج 1 ص 456.

[2] بداية المجتهد: ج 2 ص 389، المبسوط (للسرخسي): ج 30 ص 47، أحكام القرآن (للقرطبي): ج 1 ص 456، المجموع: ج 16 ص 61.

[3] لم نعثر عليه.

[4] المغني (لابن قدامة): ج 7 ص 162، الشرح الكبير: ج 7 ص 219.

[5] الشرح الكبير: ج 7 ص 220، المغني (لابن قدامة): ج 7 ص 163.

[6] سورة النساء: الآية 11.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست