نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 585
مسألة [319] [إرث الزوجة من رباع المتوفى]
و مما انفردت به الإمامية: أن الزوجة لا تورث من رباع المتوفى شيئا، بل تعطى بقيمته حقها من البناء و الآلات دون قيمة العراص.
و خالف باقي الفقهاء في ذلك، و لم يفرقوا بين الرباع و غيرها في تعلق حق الزوجات [1].
و الذي يقوى في نفسي أن هذه المسألة جارية مجرى المسألة المتقدمة في تخصيص الأكبر من الذكور بالمصحف و السيف، و أن الرابع و إن لم تسلم إلى الزوجات فقيمتها محسوبة لها.
و الطريقة في نصرة ما قويناه: هي الطريقة في نصرة المسألة الاولى، و قد تقدم بيان ذلك.
و يمكن أن يكون الوجه في صد الزوجة عن الرباع أنها ربما تزوجت و أسكنت هذه الرباع من كان ينافس المتوفى أو يغبطه أو يحسده، فيثقل ذلك على أهله و عشيرته، فعدل بها عن ذلك على أجمل الوجوه.
مسألة [320] [إرث الاخوة من الأب]
و مما انفردت به الإمامية: أنه لا يرث مع الأخت للأب و الام أحد من الإخوة و الأخوات للأب خاصة، كما لا يرثون مع الأخ للأب و الام.