نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 584
مسألة [318] [إرث الزوج]
و مما انفردت به الإمامية: أن الزوج يرث المال كله إذا لم يكن وارث سواه، فالنصف بالتسمية و النصف الآخر بالرد، و هو أحق بذلك من بيت المال.
و خالف باقي الفقهاء في ذلك، و ذهبوا كلهم إلى أن النصف له و النصف الآخر لبيت المال [1].
و الحجة لنا في ذلك: إجماع الطائفة عليه.
فإذا قيل: كيف يرد على من لا قرابة له و لا نسب و إنما يرث بسبب؟ و إنما يرد على ذوي الأرحام، و لو جاز أن يرد على الزوج لجاز أن يرد على الزوجة حتى تورث جميع المال إذا لم يكن وارث سواها.
قلنا: الشرع ليس يؤخذ قياسا، و إنما يتبع فيه الأدلة الشرعية، و ليس يمتنع أن يرد على من لم يكن ذا رحم و قرابة إذا قام الدليل على ذلك.
و أما الزوجة فقد وردت رواية [2] شاذة بأنها ترث المال كله إذا انفردت كالزوج، و لكن لا معول على هذه الرواية و لا تعمل الطائفة بها. و ليس يمتنع أن يكون للزوج مزية في هذا الحكم على الزوجة، كما كانت له مزية عليها في تضاعف حقه على حقها.