responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 584

مسألة [318] [إرث الزوج]

و مما انفردت به الإمامية: أن الزوج يرث المال كله إذا لم يكن وارث سواه، فالنصف بالتسمية و النصف الآخر بالرد، و هو أحق بذلك من بيت المال.

و خالف باقي الفقهاء في ذلك، و ذهبوا كلهم إلى أن النصف له و النصف الآخر لبيت المال [1].

و الحجة لنا في ذلك: إجماع الطائفة عليه.

فإذا قيل: كيف يرد على من لا قرابة له و لا نسب و إنما يرث بسبب؟ و إنما يرد على ذوي الأرحام، و لو جاز أن يرد على الزوج لجاز أن يرد على الزوجة حتى تورث جميع المال إذا لم يكن وارث سواها.

قلنا: الشرع ليس يؤخذ قياسا، و إنما يتبع فيه الأدلة الشرعية، و ليس يمتنع أن يرد على من لم يكن ذا رحم و قرابة إذا قام الدليل على ذلك.

و أما الزوجة فقد وردت رواية [2] شاذة بأنها ترث المال كله إذا انفردت كالزوج، و لكن لا معول على هذه الرواية و لا تعمل الطائفة بها. و ليس يمتنع أن يكون للزوج مزية في هذا الحكم على الزوجة، كما كانت له مزية عليها في تضاعف حقه على حقها.


[1] المبسوط: (للسرخسي): ج 29- 192- 194.

[2] الفقيه: ج 4 ص 263 ح 5613، التهذيب: ج 9 ص 295 ح 16، الاستبصار: ج 4 ص 150 ح 5، الوسائل: ج 17 ص 515 و 516 ح 6 و 9.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست