responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 567

لا يرثون مع الأم في موضع من المواضع.

و قال أيضا من تقدمت الإشارة إليه [1]: فيقال لمن نفى العول: ما تقولون في زوج و أخت لأب و أم و أخت لأب؟ فإن قالوا: للزوج النصف و للأخت للأب و الام النصف و تسقط الأخت للأب، قيل: و لم صارت الأخت للأب و الام مقدمة على الأخت للأب و هما يرثان مرة بالفرض و مرة بالتعصيب؟

فيقال له: إنما جعلنا للزوج النصف و للأخت للأب و الام النصف الآخر، لأن الأخت للأب و الام إذا اجتمعت مع أخت لأب سقطت الأخت للأب و ورث جميع المال الأخت للأب و الام، فالأخت للأب، و الام مقدمة على الأخت للأب كما أن الأخ للأب و الام مقدم على الأخ للأب.

ثم قال هذا الذي أشرنا إليه [2]: يقال لمن نفى العول و لم يقل بالقياس:

إذا لم يكن عندكم ما فرض لذوي السهام عاما في كل المسائل، فمن أين قلتم في زوج و أختين لأب و أم: للزوج النصف و للأختين النصف؟ فإن قالوا: قلنا:

بالإجماع في فرض الزوج، ثم قال: لا إجماع في ذلك.

فالجواب غير ما حكاه عنا، لأنا نقول في هذه المسألة: إن الأختين منقوصتان مما فرض لهما من السهام بلا خلاف، فيجب أن تنقصا، و الزوج غير مجمع على وجوب نقصه فيجب أن يكون سهامه موفرة.

و إن شئت أن تقول: ليس يمكن العمل بعموم الظواهر في هذه المسألة، لأنه محال أن يكون لمال واحد نصف و ثلثان، فنحن بين أمرين: بين أن ننقص الزوج و الأختين كما فعل أصحاب العول، و بين أن ينقص إما الزوج أو الأختين، فلو نقصنا الزوج و الأختين معا لكنا عادلين عن الظاهر في سهام الزوج و الظاهر في سهام الأختين، و إذا نقصنا الأختين دون الزوج فإنما عدلنا


[1] لم نعثر عليه.

[2] لم نعثر عليه.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست