نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 539
مسألة [299] [قتل المرأة]
و مما انفردت به الإمامية: أن الرجل إذا قتل المرأة عمدا و اختار أولياؤها الدية كان على القاتل أن يؤديها إليهم و هي نصف دية الرجل، فإن اختار الأولياء القود و قتل الرجل بها كان لهم ذلك على أن يؤدوا إلى ورثة الرجل المقتول نصف الدية، و لا يجوز لهم أن يقتلوه إلا على هذا الشرط.
و خالف باقي الفقهاء في ذلك، و لم يوجبوا على من قتل الرجل بالمرأة شيئا من الدية [1].
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد، و لأن نفس المرأة لا تساوي نفس الرجل بل هي على النصف منها، فيجب إذا أخذت النفس الكاملة بالناقصة أن يرد فضل ما بينهما.
مسألة [300] [تعاون الجماعة في القتل]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الثلاثة إذا قتل أحدهم و أمسك الآخر و كان الثالث عينا لهم حتى فرغوا، أنه يقتل القاتل و يحبس الممسك أبدا حتى يموت و تسمل عين الناظر لهم.
و قد روي عن ربيعة الرأي أنه يقتل القاتل و يحبس الممسك حتى يموت [2]، و هذه موافقة للإمامية.