responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 539

مسألة [299] [قتل المرأة]

و مما انفردت به الإمامية: أن الرجل إذا قتل المرأة عمدا و اختار أولياؤها الدية كان على القاتل أن يؤديها إليهم و هي نصف دية الرجل، فإن اختار الأولياء القود و قتل الرجل بها كان لهم ذلك على أن يؤدوا إلى ورثة الرجل المقتول نصف الدية، و لا يجوز لهم أن يقتلوه إلا على هذا الشرط.

و خالف باقي الفقهاء في ذلك، و لم يوجبوا على من قتل الرجل بالمرأة شيئا من الدية [1].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد، و لأن نفس المرأة لا تساوي نفس الرجل بل هي على النصف منها، فيجب إذا أخذت النفس الكاملة بالناقصة أن يرد فضل ما بينهما.

مسألة [300] [تعاون الجماعة في القتل]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الثلاثة إذا قتل أحدهم و أمسك الآخر و كان الثالث عينا لهم حتى فرغوا، أنه يقتل القاتل و يحبس الممسك أبدا حتى يموت و تسمل عين الناظر لهم.

و قد روي عن ربيعة الرأي أنه يقتل القاتل و يحبس الممسك حتى يموت [2]، و هذه موافقة للإمامية.


[1] المجموع: ج 18 ص 354.

[2] المغني (لابن قدامة): ج 9 ص 477، الشرح الكبير: ج 9 ص 343، المجموع: ج 18 ص 383 و 384.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست