responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 527

قلنا: كما نقتله مع الإحصان و ليس بقاتل، و يقتل المرتد و ليس بقاتل.

و بعد فإذا جاز أن يغلظ في الشريعة حكم الزنا في المحصن حتى يلحق بأخذ النفس، فما المنكر من أن يغلظ أيضا زنا الذمي بالمسلمة حتى يلحق بوجوب تناول النفس.

مسألة [291] [لو زنا بامرأة إكراها لها]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من غصب امرأة على نفسها و وطئها مكرها لها ضربت عنقه محصنا كان أو غير محصن. و خالف باقي الفقهاء في ذلك [1].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة، و أيضا إن من المعلوم أن هذا الفعل أفحش و أشنع في الشريعة و أغلظ من الزنا مع التراضي، فيجب أن يكون الحد فيه أغلظ و أزجر.

مسألة [292] [حكم من زنا بجارية أبيه أو ابنه]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من زنا بجارية أبيه جلد الحد، و إن زنا الأب بجارية ابنه أو بنته لم يجلد الحد، لكنه يعزر بحسب ما يراه السلطان. و لم يعرف باقي الفقهاء ذلك [2].


[1] المغني (لابن قدامة): ج 10 ص 159.

[2] المغني (لابن قدامة): ج 10 ص 156- 157.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست