responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 510

مسائل الحدود و القصاص و الديات و ما يتصل بذلك

مسألة [278] [حد اللواط]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن حد اللوطي [1] إذا أوقع الفعل فيما دون الدبر بين الفخذين مائة جلدة للفاعل و المفعول به إذا كانا معا عاقلين بالغين، لا يراعى في جلدهما وجود الإحصان كما روعي في الزنا، فأما الإيلاج في الدبر فيجب فيه القتل من غير مراعاة أيضا للإحصان فيه، و الامام مخير في القتل بين السيف و ضرب عنقه به، و بين أن يلقي جدارا يتلف نفسه بإلقائه، أو بأن يلقيه من جدار أو جبل على وجه تتلف معه نفسه بإلقائه، أو يرميه بالأحجار حتى يموت.

و قد انفردت الإمامية انفرادا صحيحا و لا موافق لها في هذا، فإنه و إن روي عن مالك و الليث بن سعد في المتلوطين أنهما يرجمان احصنا أو لم يحصنا [2]،


[1] في «ألف»: الواطئ.

[2] المغني (لابن قدامة): ج 10 ص 160، الشرح الكبير: ج 10 ص 175، المحلى: ج 11 ص 382، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1 ص 158.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست