responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 506

في الشجاج و الجراح إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به و يؤخذ بأول كلامهم و لا يؤخذ بآخره.

و قد وافق الإمامية في ذلك عبد الله بن الزبير و عروة بن الزبير و عمر بن عبد العزيز و ابن أبي ليلى و الزهري و مالك و أبو الزناد [1]، و خالف باقي الفقهاء في ذلك و لم يجيزوا شهادة الصبيان في شيء [2].

و المعتمد في هذه المسألة على إطباق الطائفة، و هو مشهور من مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب [3] (عليه السلام)، و قد روى ذلك عنه الخاص و العام و الشيعي و غير الشيعي، و هو موجود في كتب مخالفينا.

و رووا كلهم أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في ستة غلمان وقعوا في الماء فغرق أحدهم، فشهد ثلاثة غلمان على غلامين أنهما غرقا الغلام، و شهد الغلامان على الثلاثة أنهم غرقوه، فقضى (عليه السلام) بدية الغلام أخماسا، على الغلامين ثلاثة أخماس الدية لشهادة الثلاثة عليهما، و على الثلاثة بخمسي الدية لشهادة الغلامين عليهم [4].

و ليس لأحد أن يقول: لو قبلت شهادة الصبيان في بعض الأمور لقبلت في جميعها كسائر العدول.

قلنا: غير ممتنع أن توجب المصلحة قبول شهادة الصبيان في موضع دون


[1] المحلى: ج 9 ص 420- 421، المجموع: ج 20 ص 251، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1 ص 189- 190، أحكام القرآن (للجصاص): ج 1 ص 496، المبسوط (للسرخسي): ج 16 ص 136، فتح الباري: ج 5 ص 277.

[2] المدونة الكبرى: ج 5 ص 154.

[3] المحلى: ج 9 ص 420.

[4] الفقيه: ج 4 ص 116 ح 5233، الكافي: ج 7 ص 284 ح 6، التهذيب: ج 10 ص 239 ح 3، الإرشاد (للشيخ المفيد): ص 118.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست