responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 502

قديما [1] في الخبر [2] الذي يروي بأن ولد الزنا لا يدخل الجنة، و بسطنا القول فيها، لأن ولد الزنا لا يتعدى إليه ذنب من خلق من نطفته، و له حكم نفسه، فما المانع من أن يكون عدلا مرضيا؟

و الذي نقوله: إن طائفتنا مجمعة على أن ولد الزنا لا يكون نجيبا و لا مرضيا عند الله تعالى، و معنى ذلك أن يكون الله تعالى قد علم فيمن خلق من نطفة زنا أن لا يختاروا الخير و الصلاح، فإذا علمنا بدليل قاطع عدم نجابة ولد الزنا و عدالته- و شهد و هو مظهر للعدالة مع غيره- لم يلتفت إلى ظاهره المقتضي لظن العدالة به، و نحن قاطعون على خبث باطنه و قبح سريرته فلا تقبل شهادته، لأنه عندنا غير عدل و لا مرضي.

فعلى هذا الوجه يجب أن يقع الاعتماد، دون ما تعلق به أبو علي بن الجنيد (رحمه الله)، لأنه قال: إذا كنا لا نقبل شهادة الزاني و الزانية كان رددنا لشهادة من هو شر منهما أولى، و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال في ولد الزنا: إنه شر الثلاثة [3] [4].

و هذا غير معتمد، لأن الخبر الذي رواه خبر واحد لا يوجب علما و لا عملا، و لا يرجع بمثله عن ظواهر الكتاب الموجبة للعلم.

و إذا كان معنى قوله (صلى الله عليه و آله): إنه شر الثلاثة من حيث لم


[1] رسائل المرتضى: ج 3 ص 131- 132.

[2] سنن البيهقي: ج 10 ص 58، كنز العمال: ج 5 332 ح 13089، بحار الأنوار: ج 5 ص 285 و 287 ح 4 و 5 و 9 و 10 و 11 و 15.

[3] المختلف: ص 718.

[4] سنن البيهقي: ج 10 ص 57 و 58 و 59، مسند أحمد: ج 2 ص 311، سنن أبي داود: ج 4 ص 29 ح 3963، كنز العمال: ج 5 ص 332 ح 13088 و 13090، و رويت بعض الروايات بهذا النص في كتب الشيعة انظر بحار الأنوار: ج 5 ص 285 ح 5.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست