responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 496

بذلك المدعي، لأن اليمين مردودة إليه، قال ابن الجنيد: إلا أن ابن محبوب فسر ذلك في حديث رواه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو قاضٍ فكن عن يمينه يعني يمين الخصم [1].

و هذا تخليط من ابن الجنيد، لأن التأويلات إنما تدخل بحيث تشكل الأمور، و لا خلاف بين القوم أنه إنما أراد يمين الخصم دون اليمين التي هي القسم، و إذا فرضنا المسألة في نفسين تبادرا الكلام بين يدي القاضي و تناهياه، و أراد كل واحد منهما أن يدعي على صاحبه فهما جميعا مدعيان، كما أنهما جميعا مدعى عليهما، فبطلت المزية و التفرقة التي توهمها ابن الجنيد.

مسألة [273] [شهادة ذوي القرابات]

و مما انفردت الإمامية به في هذه الأعصار و إن روي لها وفاق قديم: القول بجواز شهادة ذوي الأرحام و القرابات بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا من غير استثناء لأحد، إلا ما يذهب إليه بعض أصحابنا [2] معتمدا على خبر [3] يرويه من أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد و إن جازت شهادته له، و يجوز شهادة الوالد لولده و عليه.

و قد رويت موافقة الإمامية في ذلك عن عمر بن الخطاب و شريح و الزهري و عمر بن عبد العزيز و الحسن البصري و الشعبي و أبي ثور، و روى الساجي أن


[1] المختلف: ص 699.

[2] المختلف: ص 699.

[3] الفقيه: ج 3 ص 42 ح 3286، الوسائل: ج 18 ص 271 ح 6.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست