responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 481

و قال ابن القسم: عن مالك من شتم النبي (صلى الله عليه و آله) من المسلمين قتل و لم يستتب، و من شتم النبي (عليه السلام) من اليهود و النصارى قتل إلا أن يسلم [1]. و هذا القول من مالك مضاه لقول الإمامية.

و قال الثوري: الذمي يعزر [2].

و ذكر عن ابن عمر أنه يقتل [3].

و روى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي و مالك فيمن سب رسول الله (صلى الله عليه و آله) قالا: هي ردة يستتاب فإن تاب نكل به، و إن لم يتب قتل قالا يضرب مائة ثم يترك حتى إذا هو برئ ضرب مائة، و لم يذكرا فرقا بين المسلم و الذمي [4].

و قال الليث في المسلم يسب النبي (عليه و آله السلام): إنه لا يناظر و لا يستتاب و يقتل مكانه، و كذلك اليهودي و النصراني [5]. و هذه موافقة للإمامية.

و قال الشافعي: و يشرط على المصالحين من الكفار أن من ذكر كتاب الله عز و جل أو محمدا رسول الله (صلى الله عليه و آله) بما لا ينبغي، أو زنى بمسلمة أو أصابها باسم نكاح، أو فتن مسلما عن دينه، أو قطع عليه طريقا، أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين، أو آوى عينا لهم، فقد نقض عهده و أحل دمه و برئت ذمته [6]. قال الطحاوي: فهذا من الشافعي يدل على أنه إذا لم يشرط لم


[1] أحكام القرآن (للجصاص): ج 3 ص 85، المحلى: ج 11 ص 415.

[2] المحلى: ج 11 ص 415، أحكام القرآن (للجصاص): ج 3 ص 85.

[3] المحلى: ج 11 ص 415.

[4] أحكام القرآن (للجصاص): ج 3 ص 85، المحلى: ج 11 ص 410.

[5] المحلى: ج 11 ص 415، أحكام القرآن (للجصاص): ج 3 ص 85.

[6] المصدر السابق.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست