نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 453
الشعبي و أحمد بن حنبل أنهما أسقطا شفعة الذمي على المسلم [1]، و هذه منهما موافقة للإمامية.
و الذي يدل على صحة مذهبنا: بعد الإجماع المتكرر ذكره، قوله تعالى:
«لٰا يَسْتَوِي أَصْحٰابُ النّٰارِ وَ أَصْحٰابُ الْجَنَّةِ»[2]، و معلوم أنه تعالى إنما أراد لا يستوون في الأحكام، و الظاهر يقتضي العموم إلا ما أخرجه دليل قاهر.
فإن قيل: أراد في النعيم و العذاب، بدلالة قوله «أَصْحٰابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفٰائِزُونَ»[3].
قلنا: قد بينا في الكلام على أصول الفقه [4] أن تخصيص إحدى الجملتين لا يقتضي تخصيص الأخرى و إن كانت لها متعقبة.
و مما يمكن الاستدلال به أن الأصل انتفاء الشفعة عن المبيعات، لأن حق الشفعة حكم شرعي، و لما ثبت حق الشفعة للمسلم على الكافر و للكفار بعضهم على بعض أثبتناه بدليله، و بقي الباقي على حكم الأصل.
و مما يمكن أن نعارض به مخالفينا في هذه المسألة ما رووه و وجد في كتبهم عن النبي (صلى الله عليه و آله) من قوله: لا شفعة لكافر [5]. و في خبر آخر: