responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 451

الشفعة تثبت فيما زاد على الاثنين.

و روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه و آله) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المساكن [1]، و لفظة الشركاء تقع على أكثر من الاثنين.

قلنا: هذه كلها أخبار آحاد، و ما لا يوجب علما من الأخبار ليس بحجة و لا تثبت به الأحكام الشرعية، على ما بيناه في غير موضع.

و يمكن تأويل ظواهر هذه الأخبار، بأن نحمل قوله: الشفعة على عدد الرجال، أنها إنما تجب بالشركة و سواء زادت سهام أحد الشريكين على سهام الآخر أو نقصت، فالمعتبر إنما هو بالشركاء لا بمبالغ سهامهم، و نحمل لفظ «الرجال» على الشركاء في الأملاك الكثيرة لا في ملك واحد، و يجوز حمل هذه اللفظة على الشريكين في ملك واحد على أحد وجهين: إما على قول من يجعل أقل الجمع الاثنين، أو على سبيل المجاز كما قال تعالى «فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ» [2].

و تأويل الخبر الثاني داخل فيما ذكرناه.

فأما الخبر الذي وجد في روايات أصحابنا [3] أنه إذا سمح بعض الشركاء بحقوقهم من الشفعة، فإن لمن لم يسمح بحقه على قدر حقه، فيمكن أن يكون تأويله أن الوارث لحق الشفعة إذا كانوا جماعة- فإن الشفعة عندنا تورث- متى سمح بعضهم بحقه كانت المطالبة لمن لم يسمح، و هذا لا يدل على أن الشفعة في الأصل تجب لأكثر من شريكين.

فإن قيل: قد ادعيتم إجماع الإمامية، و ابن الجنيد يخالف في هذه المسألة


[1] التهذيب: ج 7 ص 164، الكافي: ج 5 ص 280، الوسائل: ج 17 ص 319.

[2] سورة النساء: الآية 11.

[3] لم نعثر عليه.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست