نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 443
نفي الربا بين من ذكرناه.
و إذا كان الربا حكما شرعيا جاز أن يثبت في موضع دون آخر، كما يثبت في جنس دون جنس و على وجه دون وجه، فإذا دلت الأدلة على تخصيص من ذكرناه وجب القول بموجب الدليل.
و مما يمكن أن يعارض ظواهره به من ظاهر الكتاب أن الله تعالى قد أمر بالإحسان و الإنعام، مضافا إلى ما دلت عليه العقول من ذلك، و حد الإحسان:
إيصال النفع لا على وجه الاستحقاق إلى الغير مع القصد إلى كونه إحسانا، و معنى الإحسان ثابت فيمن أخذ من غيره درهما بدرهمين، لأن من أعطى الكثير بالقليل و قصد به إلى نفعه به فهو محسن إليه، و إنما أخرجنا من عدا من استثنيناه من الوالد و ولده و الزوج و زوجته بدليل قاهر تركنا له الظواهر. و هذا ليس مع المخالف في المسائل التي خالفنا فيها.
فظاهر أمر الله تعالى بالإحسان في القرآن في مواضع كثيرة كقوله تعالى:
«وَ أَحْسِنْ كَمٰا أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ»[1]، و قوله تعالى «إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ»[2] يعارض الآيات التي ظاهرها عام في تحريم الربا، فإذا قالوا نخصص آيات الإحسان لأجل آيات الربا، قلنا: ما الفرق بينكم و بين من خصص آيات الربا لعموم آيات الأمر بالإحسان؟ و هذه طريقة إذا سلكت كانت قوية.