responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 442

و زوجته، و لا بين الذمي و المسلم، و لا بين العبد و مولاه. و خالف باقي الفقهاء في ذلك و أثبتوا الربا بين كل من عددناه [1].

و قد كتبت قديما في جواب مسائل وردت من الموصل [2] تأولت الأخبار التي يرويها أصحابنا المتضمنة لنفي الربا بين من ذكرناه على أن المراد بذلك- و إن كان بلفظ الخبر- معنى الأمر، كأنه قال: يجب أن لا يقع بين من ذكرناه ربا، كما قال تعالى «وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً» [3]، و كقوله تعالى «فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ» [4]، و قوله (عليه السلام): العارية مردودة و الزعيم غارم [5]. و معنى ذلك كله معنى الأمر و النهي و إن كان بلفظ الخبر.

فاما العبد و سيده فلا شبهة في نفي الربا بينهما، لأن العبد لا يملك شيئا، و المال الذي في يده مال لسيده، و لا يدخل الربا بين الإنسان و نفسه، و لهذا ذهب أصحابنا إلى أن العبد إذا كان لمولاه شريك فيه حرم الربا بينه و بينه.

و اعتمدنا في نصرة هذا المذهب على عموم ظاهر القرآن، و أن الله تعالى حرم الربا على كل متعاقدين، و قوله تعالى «لٰا تَأْكُلُوا الرِّبَوا» [6]، و هذا الظاهر يدخل تحته الوالد و ولده و الزوج و الزوجة.

ثم لما تأملت ذلك رجعت عن هذا المذهب، لأني وجدت أصحابنا مجمعين على نفي الربا بين من ذكرناه، و غير مختلفين فيه في وقت من الأوقات، و إجماع هذه الطائفة قد ثبت أنه حجة و يخص بمثله ظواهر الكتاب، و الصحيح


[1] المجموع: ج 9 ص 391- 392.

[2] رسائل المرتضى: المجموعة الاولى ص 181.

[3] سورة آل عمران: الآية 97.

[4] سورة البقرة: الآية 197.

[5] غوالي اللآلي: ج 1 ص 310 ح 21.

[6] سورة آل عمران: الآية 130.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست