responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 438

رتبناه.

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد.

و إنما قلنا: إن المبتاع أحق به ما بينه و بين ثلاثة أيام، لأنه بالابتياع و اشتراط أن ينقد الثمن الذي مضى في إحضاره قد ملك و عليه تعجيل الثمن، فإذا لم يحضره في هذه المدة المضروبة فكأنه رجع عن الابتياع و لم يف بالشرط الذي شرطه من تعجيل الثمن، و صار البائع بالخيار إن شاء فسخ و إن شاء طالب بالثمن.

و إنما جعلنا المبيع إذا هلك في الأيام الثلاثة من مال المبتاع، لأن العقد قد ثبت بينهما.

و قد حكي عن مالك أنه كان يقول في الدابة إذا حبسها البائع حتى يقبض الثمن فهلكت: فهي من مال المشتري و ذلك إذا كان بيعا على النقد، فإن كان على غير النقد فهو من مال البائع [1]، و هذا موافقة للإمامية من بعض الوجوه، و قد قلنا: إنه إن هلك بعد الثلاثة كان من مال البائع، لأنه بتأخير الثمن عنه قد صار أملك به و أحق بالتصرف فيه و إن هلك فمن ماله.

مسألة [250] [لو أطلق مدة خيار الشرط]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من ابتاع شيئا و شرط الخيار و لم يسم وقتا و لا أجلا مخصوصا بل أطلقه إطلاقا، فإن له الخيار ما بينه و بين ثلاثة أيام ثم لا خيار له بعد ذلك.


[1] لم نعثر عليه.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست