responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 433

كتاب مسائل البيوع و الربا و الصرف

مسألة [245] [خيار الحيوان]

و مما انفردت به الإمامية: أن الخيار يثبت للمتبايعين في بيع الحيوان خاصة ثلاثة أيام و إن لم يشترط.

و خالف باقي الفقهاء في ذلك، و ذهبوا إلى أن الحيوان كغيره لا يثبت فيه الخيار إلا بأن يشترط [1].

دليلنا: الإجماع المتردد. و يمكن أن يكون الوجه في ثبوت هذا الخيار في الحيوان خاصة أن العيوب فيه أخفى و التغابن فيه أقوى، ففسح فيه و لم يفسح في غيره.

و ليس للمخالف أن يقول: كيف يثبت بين المتبايعين خيار من غير أن يشترطاه، و ذلك أنه إذا جاز أن يثبت خيار المجلس من غير اشتراط، جاز أيضا أن يثبت الخيار الذي ذكرناه و إن لم يشرطه.


[1] الام: ج 3 ص 75، المجموع: ج 9 ص 174، الشرح الكبير: ج 4 ص 69، عمدة القارئ: ج 11 ص 225.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست