نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 433
كتاب مسائل البيوع و الربا و الصرف
مسألة [245] [خيار الحيوان]
و مما انفردت به الإمامية: أن الخيار يثبت للمتبايعين في بيع الحيوان خاصة ثلاثة أيام و إن لم يشترط.
و خالف باقي الفقهاء في ذلك، و ذهبوا إلى أن الحيوان كغيره لا يثبت فيه الخيار إلا بأن يشترط [1].
دليلنا: الإجماع المتردد. و يمكن أن يكون الوجه في ثبوت هذا الخيار في الحيوان خاصة أن العيوب فيه أخفى و التغابن فيه أقوى، ففسح فيه و لم يفسح في غيره.
و ليس للمخالف أن يقول: كيف يثبت بين المتبايعين خيار من غير أن يشترطاه، و ذلك أنه إذا جاز أن يثبت خيار المجلس من غير اشتراط، جاز أيضا أن يثبت الخيار الذي ذكرناه و إن لم يشرطه.
[1] الام: ج 3 ص 75، المجموع: ج 9 ص 174، الشرح الكبير: ج 4 ص 69، عمدة القارئ: ج 11 ص 225.
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 433