responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 425

ذلك لم يجده.

و مما يجوز أن نعارض به مخالفينا في هذه المسألة ما يروونه عن البراء بن عازب عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: ما أكل لحمه فلا بأس ببوله [1].

و بما يروونه أيضا عن حميد عن أنس أن قوما من عرينة قدموا على النبي (صلى الله عليه و آله) المدينة فاستوخموها فانتفخت أجوافهم، فبعثهم النبي (عليه و آله السلام) إلى لقاح الصدقة ليشربوا من أبوالها [2].

و أيضا فإن النبي (صلى الله عليه و آله) طاف بالبيت راكبا على راحلته في جميع الروايات [3]، و يدا الراحلة و رجلاها لا تخلو من بولها و روثها أيضا، هذا هو الأغلب الأظهر، فلو كان ذلك نجسا لنزه النبي (صلى الله عليه و آله) المسجد عنه.

فإن قيل: قوله (عليه السلام): لا بأس به، لا يدل على الطهارة، و إنما يقتضي خفة حكمه عن غيره، ألا ترى أنه لا يجوز أن يقال مثل هذه اللفظة فيما لا شبهة في طهارته و إباحته.

قلنا: لا يجوز أن تحمل هذه اللفظة إلا على الطهارة و الإباحة، لأن أهل الشريعة ما جرت عادتهم بأن يقولوا فيما حظره ثابت: إنه لا بأس به، على أن بعض النجاسات قد يكون أخف حكما من بعض و لا يقال فيه: لا بأس. و إنما لا يجوز أن تدخل هذه اللفظة في المجمع على طهارته و إباحته، لأن العادة جرت بدخولها فيما هو مباح طاهر على اختلاف فيه و دخول شبهة في حكمه.

فإن قالوا في حديث العرنيين: إنه (عليه السلام) إنما أباحهم شرب أبوال


[1] سنن الدارقطني: ج 1 ص 128، سنن البيهقي: ج 2 ص 202.

[2] سنن الترمذي: ج 1 ص 106، جامع الأصول: ج 8 ص 332، سنن ابن ماجة: ج 2 ص 1158.

[3] الكافي: ج 4 ص 429، باب نوادر الطواف ح 16، الوسائل: ج 9 ص 492 انظر باب 81 من أبواب الطواف.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست