responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 424

مسألة [242] [شرب بول ما يؤكل لحمه]

و مما يظن قبل التأمل انفراد الإمامية به: القول بتحليل شرب أبوال الإبل، و كل ما أكل لحمه من البهائم إما للتداوي أو لغيره. و قد وافق الإمامية في ذلك مالك و الثوري و زفر [1].

و قال محمد بن الحسن في البول خاصة مثل قولنا و خالف في الروث [2].

و قال أبو حنيفة و أبو يوسف و الشافعي: بول ما أكل لحمه نجس و روثه أيضا كنجاسة ذلك مما لا يؤكل لحمه [3].

و الذي يدل على صحة مذهبنا: بعد الإجماع المتردد، أن الأصل فيما يؤكل لحمه أو يشرب لبنه في العقل الإباحة، و على من ذهب إلى الحظر دليل شرعي، و لن يوجد ذلك في بول ما يؤكل لحمه، لأنهم إنما يعتمدون على أخبار آحاد، و قد بينا أن أخبار الآحاد، إذا سلمت من المعارضات و القدوح لا يعمل بها في الشريعة، ثم أخبارهم هذه معارضة بأخبار [4] ترويها ثقاتهم و رجالهم تتضمن الإباحة، و سيجيء الكلام في تفصيل هذه الجملة.

و أيضا فإن بول ما يؤكل لحمه طاهر غير نجس، و كل من قال بطهارته جوز شربه، و لا أحد يذهب إلى طهارته و المنع من شربه. و الذي يدل على طهارته:

أن الأصل الطهارة، و النجاسة هي التي يحتاج فيها إلى دليل شرعي، و من طلب


[1] المجموع: ج 2 ص 549، بداية المجتهد: ج 1 ص 82.

[2] المجموع: ج 2 ص 549.

[3] الفتاوى الهندية: ج 1 ص 46، بداية المجتهد: ج 1 ص 82، المجموع: ج 2 ص 549.

[4] يأتي التعرض لها عن قريب.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست