responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 418

كتاب الأشربة

مسألة [239] [حرمة الفقاع]

و مما انفردت به الإمامية: القول بتحريم الفقاع، و أنه جار مجرى الخمر في جميع الأحكام من حد شاربها و رد شهادته و في نجاسته. و خالف باقي الفقهاء في ذلك.

و الدلالة: الإجماع المتردد. و إن شئت أن تبني هذه المسألة على بعض ما تقدم من المسائل التي فيها ظاهر كتاب الله تعالى فعلت.

و مما يعارض به المخالفون ما يروونه [1] عن ثقاتهم و رجالهم من تحريم الفقاع، لأن الذي ترويه الشيعة [2] و تختص به من الروايات في هذا الباب يمكنهم أن يقولوا: إنا لا نعرف هؤلاء و لا نثق بروايتها.

فمن ذلك ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام، قال: حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن دراج أبي السمح، و روى الساجي صاحب كتاب اختلاف


[1] مسند أحمد بن حنبل: ج 4 ص 232، سنن البيهقي: ج 8 ص 292.

[2] الكافي: ج 6 ص 422، انظر باب الفقاع، الوسائل: ج 17 ص 287، انظر باب 27 من أبواب الأشربة المحرمة.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست