نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 418
كتاب الأشربة
مسألة [239] [حرمة الفقاع]
و مما انفردت به الإمامية: القول بتحريم الفقاع، و أنه جار مجرى الخمر في جميع الأحكام من حد شاربها و رد شهادته و في نجاسته. و خالف باقي الفقهاء في ذلك.
و الدلالة: الإجماع المتردد. و إن شئت أن تبني هذه المسألة على بعض ما تقدم من المسائل التي فيها ظاهر كتاب الله تعالى فعلت.
و مما يعارض به المخالفون ما يروونه [1] عن ثقاتهم و رجالهم من تحريم الفقاع، لأن الذي ترويه الشيعة [2] و تختص به من الروايات في هذا الباب يمكنهم أن يقولوا: إنا لا نعرف هؤلاء و لا نثق بروايتها.
فمن ذلك ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام، قال: حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن دراج أبي السمح، و روى الساجي صاحب كتاب اختلاف
[1] مسند أحمد بن حنبل: ج 4 ص 232، سنن البيهقي: ج 8 ص 292.
[2] الكافي: ج 6 ص 422، انظر باب الفقاع، الوسائل: ج 17 ص 287، انظر باب 27 من أبواب الأشربة المحرمة.
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 418