responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 409

و أما الخبر الثاني فلا حجة فيه، لأنه إنما علق الفضل في ذلك بالمحبة لا الأصل، و الفضل في أن يعق بشاتين و قد تجزي الواحدة، و يجري مجرى ذلك قول القائل: من أحب أن يصلي فليصل في المساجد و في الجماعات، و إنما يريد الفضل و إن كان أصل الصلاة واجبا.

و أما الخبر الثالث فغير ممتنع أن يكون (عليه السلام) عق عنه أو عزم على أن يتولى ذلك، فعدل عن أمرها بذلك إلى قربة اخرى لهذه العلة.

مسألة [234] الطعام الذي عالجه الكافر

و مما انفردت به الإمامية: أن كل طعام عالجه الكفار، من اليهود و النصارى و غيرهم ممن ثبت كفرهم بدليل قاطع، فهو حرام لا يجوز أكله و لا الانتفاع به. و خالف باقي الفقهاء في ذلك [1].

و قد دللنا على هذه المسألة في كتاب الطهارة [2]، حيث دللنا على أن سؤر الكفار نجس لا يجوز الوضوء به، و استدللنا بقوله تعالى «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» [3]، و استقصيناه فلا معنى لإعادته.


[1] الأم: ج 2 ص 231، المدونة الكبرى: ج 2 ص 67، بداية المجتهد: ج 1 ص 470.

[2] تقدم في ص 89.

[3] سورة التوبة: الآية 28.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست