responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 406

«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ» [1].

و أيضا فإن الذكاة حكم شرعي، و قد علمنا أنه إذا استقبل القبلة و سمى اسم الله تعالى يكون مذكيا باتفاق، و إذا خالف ذلك لم يتيقن كونه مذكيا، فيجب الاستقبال و التسمية ليكون بيقين مذكيا.

مسألة [233] [في العقيقة]

و مما ظن انفراد الإمامية به: القول بوجوب العقيقة، و هي الذبيحة التي تذبح عن المولود ذكرا كان أو أنثى.

و خالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال الشافعي و مالك: مستحبة [2]، و قال أبو حنيفة: ليست بمستحبة [3]، و حكي عن الحسن البصري القول بوجوبها، و هو مذهب أهل الظاهر [4]، و هذه موافقة للإمامية.

دليلنا: بعد الإجماع المتردد، أن العقيقة نسك و قربة بلا خلاف و إيصال منفعة إلى المساكين، و تدخل في عموم قوله تعالى «وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ» [5] و ما أشبه هذه الآية من الأمر بالطاعات و القربات، و ظاهر الأمر في الشريعة يقتضي الوجوب.

فإن قيل على الاستدلال بقوله تعالى «وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ» في هذا الموضع


[1] سورة المائدة: الآية 3.

[2] اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1 ص 89- 90.

[3] بداية المجتهد: ج 1 ص 484، الفتاوى الهندية: ج 5 ص 362، المغني (لابن قدامة): ج 11 ص 120.

[4] المغني (لابن قدامة): ج 11 ص 120.

[5] سورة الحج: الآية 77.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست