و أيضا فإن الذكاة حكم شرعي، و قد علمنا أنه إذا استقبل القبلة و سمى اسم الله تعالى يكون مذكيا باتفاق، و إذا خالف ذلك لم يتيقن كونه مذكيا، فيجب الاستقبال و التسمية ليكون بيقين مذكيا.
مسألة [233] [في العقيقة]
و مما ظن انفراد الإمامية به: القول بوجوب العقيقة، و هي الذبيحة التي تذبح عن المولود ذكرا كان أو أنثى.
و خالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال الشافعي و مالك: مستحبة [2]، و قال أبو حنيفة: ليست بمستحبة [3]، و حكي عن الحسن البصري القول بوجوبها، و هو مذهب أهل الظاهر [4]، و هذه موافقة للإمامية.
دليلنا: بعد الإجماع المتردد، أن العقيقة نسك و قربة بلا خلاف و إيصال منفعة إلى المساكين، و تدخل في عموم قوله تعالى «وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ»[5] و ما أشبه هذه الآية من الأمر بالطاعات و القربات، و ظاهر الأمر في الشريعة يقتضي الوجوب.
فإن قيل على الاستدلال بقوله تعالى «وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ» في هذا الموضع