responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 358

غير ابن عباس: سنة [1].

و مع اشتراك اللفظ لا بد من دلالة في حمله على البعض، و لما نقلت الإمامية عن أئمتها (عليهم السلام) أنه ستة أشهر و أجمعوا عليه، كان ذلك حجة في حمله على ما ذكرناه.

و أبو حنيفة مع اعترافه باحتمال اللفظ للمعاني المختلفة كيف حمله على ستة أشهر بغير دليل مرجح؟ و اللفظ يحتمل ذلك و يحتمل غيره، و كذلك مالك، و أما الشافعي فهو أعذر منهما، لأنه لما رأى الاشتراك حمله على التأبيد.

مسائل النذر

مسألة [199] [لفظ النذر]

و مما انفردت الإمامية به: أن النذر لا ينعقد إلا بأن يقول الناذر: لله علي كذا و كذا بهذا اللفظ، فإن خالف هذه الصيغة و قال: علي كذا و كذا و لم يقل:

لله عز و جل، لم ينعقد نذره.

و خالف باقي الفقهاء في ذلك [2]، و قد روي عن الشافعي و أبي ثور [3] موافقة الإمامية في ذلك.

دليلنا على ما ذهبنا إليه: الإجماع الذي تكرر، و أيضا فلا خلاف في أنه إذا


[1] أحكام القرآن (للجصاص): ج 3 ص 182، المجموع: ج 18 ص 104.

[2] المجموع: ج 8 ص 451.

[3] الهداية: ج 2 ص 86.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست