نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 356
العلم، و كما أن من حلف على أن يفعل شيئا و فقد قدرته عليه لا يلزمه كفارة، فكذلك من حلف أنه يفعله فأكره على أن لا يفعله أو سلب علمه، فيجب أيضا أن لا تلزمه الكفارة، لارتفاع التمكن على الوجهين معا.
و يمكن أن يعارض المخالفون في هذه المسألة بما رووه و هو ظاهر في كتبهم و رواياتهم عن ابن عباس (رحمه الله) عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال:
إن الله تعالى تجاوز لأمتي عن الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه [1].
و ليس لهم أن يحملوا الخبر على إثم الخطأ و النسيان دون حكمهما، لأن الواجب حمله عليهما معا إلا أن تقوم دلالة، ألا ترى أن رفع الخطأ و النسيان نفسهما لا يمكن أن يراد بالخبر، و إنما المراد ما يرجع إلى الخطأ و النسيان من حكم و إثم، و ليس حملهما على أحدهما بأولى من الآخر، فيجب حمله عليهما.
مسألة [198] [لو حلف على الترك حينا]
و مما يجوز أن يظن بالإمامية الانفراد به: أن من حلف أن لا يكلم زيدا حينا وقع على ستة أشهر. و قد وافق الإمامية أبو حنيفة [2] في ذلك، و الشافعي يذهب إلى أن الحين يقع على الأبد [3]، و قال مالك: الحين سنة واحدة [4].
و الذي يجب تحقيقه أن هذا القائل إذا كان عنى [5] بالحين زمانا بعينه فهو
[1] سنن البيهقي: ج 7 ص 356 و ج 8 ص 235، سنن ابن ماجة: ج 1 ص 659.