نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 346
و قال أبو حنيفة: أكثره سنتان [1]، و قال الثوري و البتي: أكثره سنتان [2].
و عن مالك ثلاث روايات: إحداها مثل قول الشافعي أربع سنين، و الثاني [3] خمس سنين، و الثالث [4] سبع سنين [5].
و اعلم أن الفائدة في تحديد أكثر الحمل أن الرجل إذا طلق زوجته فأتت بولد بعد الطلاق لأكثر من ذلك الحد لم يلحقه، و هذا حكم مفهوم لا بد من تحقيقه.
و الذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: بعد الإجماع المتردد، أنا نرجع في تحديد الحمل إلى نصوص و توقيف و إجماع و طرق علمية، و لا نثبته من طريق الظن، و مخالفونا يرجعون فيه إما إلى أخبار آحاد توجب الظن، أو إلى طرق اجتهادية لا توجب العلم و أكثر ما فيها الظن، فتحديدنا أولى.
و أيضا فإنه لا خلاف في أن السنة مدة للحمل و إنما الخلاف فيما زاد عليها، فصار ما ذهبنا إليه مجمعا على أنه حمل، و ما زاد عليه إذا كان لا دليل عليه نفينا كونه حملا، لأن كونه حملا يقترن به إثبات حكم شرعي، و الأحكام الشرعية تحتاج في إثباتها إلى الأدلة الشرعية.
فإن قالوا: نراعي في هذه اللفظة العادة.
قلنا: العادة و العهد فيما قلنا دون ما قالوه، لأنا لا نعهد حملا يكون أربع سنين و لا سبع سنين، و إنما يدعي ذلك من قوله ليس بثابت.
[1] الشرح الكبير: ج 9 ص 86، المغني (لابن قدامة): ج 9 ص 116.