نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 345
مسألة [192]
و مما يظن انفراد الإمامية به: القول بأن الإحداد لا يجب على المطلقة و إن كانت بائنا. و الإحداد: هو أن تمتنع المرأة من الزينة بالكحل و الامتشاط و الخضاب و لبس المصبوغ و المنقوش و ما جرى مجرى ذلك من ضروب الزينة.
و قد وافق الإمامية في ذلك قول الشافعي الجديد و مالك و الليث بن سعد [1]، و قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري: على المطلقة المبتوتة من الإحداد مثل ما على المتوفى عنها زوجها [2].
دليلنا: إجماع الطائفة المحقة، و أيضا فإن الإحداد حكم شرعي، و الأصل انتفاء الأحكام الشرعية، فمن أثبتها كان عليه الدليل، و إنما أوجبنا الإحداد على المتوفى عنها زوجها و خرجنا عن حكم الأصل بدليل ليس هو هاهنا ثابتا.
مسألة [193] [أكثر الحمل]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن أكثر مدة الحمل سنة واحدة. و خالف باقي الفقهاء في ذلك.