responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 345

مسألة [192]

و مما يظن انفراد الإمامية به: القول بأن الإحداد لا يجب على المطلقة و إن كانت بائنا. و الإحداد: هو أن تمتنع المرأة من الزينة بالكحل و الامتشاط و الخضاب و لبس المصبوغ و المنقوش و ما جرى مجرى ذلك من ضروب الزينة.

و قد وافق الإمامية في ذلك قول الشافعي الجديد و مالك و الليث بن سعد [1]، و قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري: على المطلقة المبتوتة من الإحداد مثل ما على المتوفى عنها زوجها [2].

دليلنا: إجماع الطائفة المحقة، و أيضا فإن الإحداد حكم شرعي، و الأصل انتفاء الأحكام الشرعية، فمن أثبتها كان عليه الدليل، و إنما أوجبنا الإحداد على المتوفى عنها زوجها و خرجنا عن حكم الأصل بدليل ليس هو هاهنا ثابتا.

مسألة [193] [أكثر الحمل]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن أكثر مدة الحمل سنة واحدة. و خالف باقي الفقهاء في ذلك.

فقال الشافعي: أكثر الحمل أربع سنين [3].

و قال الزهري و الليث و ربيعة: أكثره سبع سنين [4].


[1] بداية المجتهد: ج 2 ص 132، المغني (لابن قدامة): ج 9 ص 178، المجموع: ج 18 ص 181، 185.

[2] الفتاوى الهندية: ج 1 ص 533، بداية المجتهد: ج 2 ص 132، المبسوط (للسرخسي): ج 6 ص 32.

[3] الشرح الكبير: ج 9 ص 86، المغني (لابن قدامة): ج 9 ص 116، بداية المجتهد: ج 2 ص 387.

[4] المغني (لابن قدامة): ج 9 ص 116، الشرح الكبير: ج 9 ص 87.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست