نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 292
ما [1] يكون مهرا، و كلامه (عليه السلام) لا يليق إلا بالمهر.
و الآخر: أنه قال: زوجتك بما معك من القرآن، و هذه الباء تقتضي البدل و العوض، و لو أراد الفضيلة لقال: لما معك من القرآن.
مسألة [164] [أكثر المهر]
و مما انفردت به الإمامية: أنه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جيادا قيمتها خمسون دينارا، فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة. و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك [2].
و الحجة: بعد إجماع الطائفة، أن قولنا: «مهر» يتبعه أحكام شرعية، و قد أجمعنا على أن الأحكام الشرعية تتبع ما قلنا به إذا وقع العقد عليه، و ما زاد عليه لا إجماع على أنه يكون مهرا، و لا دليل شرعيا، فيجب نفي الزيادة.
مسألة [165] [جواز المتعة على أكثر من أربع]
و مما انفردت الإمامية به: القول بأن للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع في