نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 291
استحل [1]، و قوله: لا جناح على امرئ أصدق امرأة صداقا قليلا كان أو كثيرا [2].
مسألة [163] [لو جعل المهر شيئا من القرآن]
و مما يجري مجرى المسألة المتقدمة قول الإمامية: إنه يجوز أن يكون المهر تعليم شيء من القرآن. و الشافعي يوافق في ذلك [3]، و باقي الفقهاء يخالفون فيه [4].
و الحجة: إجماع الطائفة، و أيضا فقد بينا أن الصداق يجوز أن يكون قليل المنفعة و كثيرها، و التعليم له قيمة، فهو نفع و إن قل.
و يعارضون بما يروونه من أن امرأة جاءت إلى النبي (صلى الله عليه و آله) فوهبت نفسها له، فقال (عليه السلام): ما لي في النساء من حاجة، فقام رجل من أصحابه فقال: زوجنيها يا رسول الله، فقال (عليه السلام) أ معك شيء؟ فقال: لا- إلى أن قال-: أ معك شيء من القرآن؟ فقال: نعم، فقال (عليه السلام): زوجتكها بما معك من القرآن [5]، و المعنى لتعلمها شيئا مما معك من القرآن.
فإن قيل: أراد زوجتك لفضيلتك بما معك من القرآن.
قلنا: يبطل ذلك من وجهين:
أحدهما: أنه (عليه السلام) لم يطلب في الحال الشرف و الفضل، و إنما طلب