responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 291

استحل [1]، و قوله: لا جناح على امرئ أصدق امرأة صداقا قليلا كان أو كثيرا [2].

مسألة [163] [لو جعل المهر شيئا من القرآن]

و مما يجري مجرى المسألة المتقدمة قول الإمامية: إنه يجوز أن يكون المهر تعليم شيء من القرآن. و الشافعي يوافق في ذلك [3]، و باقي الفقهاء يخالفون فيه [4].

و الحجة: إجماع الطائفة، و أيضا فقد بينا أن الصداق يجوز أن يكون قليل المنفعة و كثيرها، و التعليم له قيمة، فهو نفع و إن قل.

و يعارضون بما يروونه من أن امرأة جاءت إلى النبي (صلى الله عليه و آله) فوهبت نفسها له، فقال (عليه السلام): ما لي في النساء من حاجة، فقام رجل من أصحابه فقال: زوجنيها يا رسول الله، فقال (عليه السلام) أ معك شيء؟ فقال: لا- إلى أن قال-: أ معك شيء من القرآن؟ فقال: نعم، فقال (عليه السلام): زوجتكها بما معك من القرآن [5]، و المعنى لتعلمها شيئا مما معك من القرآن.

فإن قيل: أراد زوجتك لفضيلتك بما معك من القرآن.

قلنا: يبطل ذلك من وجهين:

أحدهما: أنه (عليه السلام) لم يطلب في الحال الشرف و الفضل، و إنما طلب


[1] نيل الأوطار: ج 6- 167.

[2] المحلى: ج 9- 500.

[3] عمدة القارئ: ج 20- 139، المغني (لابن قدامة): ج 8- 8، نيل الأوطار: ج 6- 172.

[4] نيل الأوطار: ج 6- 172، عمدة القارئ: ج 20- 139.

[5] بداية المجتهد: ج 2- 21.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست