responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 286

الروايات في هذا الخبر: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها [1].

فإن قيل: في الخبر ما يمنع من حمله على الأمة، و هو فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها، و المهر لا يكون للأمة بل للمولى.

قلنا: يجوز أن يضاف إليها و إن كانت لا تملك، للعلقة التي بينه و بينها، و إن كان ملكا للمولى، كما قال (عليه السلام): من باع عبدا و له مال [2]، فأضاف المال الى العبد و إن كان للمولى.

و ليس لهم أن يحتجوا بما روي من أنه لا نكاح إلا بولي [3]، لأن المرأة إذا زوجت نفسها فذلك نكاح بولي، لأن الولي هو الذي يملك الولاية للعقد. و من ادعى أن لفظة «ولي» لا تقع إلا على ذكر، متعد [4]، لأنها تقع على الذكر و الأنثى، فيقال: رجل ولي و امرأة ولي، كما يقال فيهما: وصي.

مسألة [159] [ولاية الجد]

و مما انفردت به الإمامية: أن لولاية الجد من قبل الأب على الصغيرة رجحانا على ولاية الأب عليها، و إذا حضر أب وجد فاختار كل واحد منهما


[1] المحلى: ج 9- 474 و فيه: مولاها.

[2] الموطأ: ج 2- 611، البخاري: ج 3- 151، صحيح مسلم: ج 3- 1173، سنن البيهقي: ج 6- 5، مسند أحمد: ج 2- 9 و ج 3- 301، سنن النسائي: ج 7- 297.

[3] مسند أحمد: ج 1- 250 و ج 4- 394، 413، سنن الترمذي: ج 3- 411، سنن البيهقي:

ج 7- 124- 126، سنن ابن ماجة: ج 1- 605، سنن الدارمي: ج 2- 137، سنن الدارقطني:

ج 3- 219، المستدرك للحاكم: ج 2- 170.

[4] في «م»: مبعد.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست