و قال مالك: المرأة المقبحة [2] الذميمة لا يفتقر نكاحها إلى الولي، و من كان بخلاف هذه الصفة افتقر إلى الولي [3].
و قال داود: إن كانت بكرا افتقر نكاحها إلى الولي، و إن كانت ثيبا لم يفتقر [4].
دليلنا على ما ذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة، قوله تعالى «فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»[5]، فأضاف عقد النكاح إليها، و الظاهر أنها تتولاه، و أيضا قوله تعالى «فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يَتَرٰاجَعٰا»[6]، فأضاف تعالى التراجع- و هو عقد مستقل- إليهما، و الظاهر أنهما يتوليانه.
و أيضا قوله تعالى «فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ»[7]، فأباح فعلها في نفسها من غير اشتراط الولي.
و لا يجوز للمخالف أن يحمل اشتراط المعروف على تزويج الولي لها، و ذلك أنه تعالى إنما رفع الجناح عنها في فعلها بنفسها بالمعروف، و عقد الولي عليها لا يكون فعلا منها في نفسها.
و أيضا فقوله تعالى:
[1] البحر الرائق: ج 3- 117، اختلاف العلماء:- 121، مجمع الأنهر: ج 1- 332، المجموع: ج 16- 149، المغني (لابن قدامة): ج 7- 337، نيل الأوطار: ج 6- 119، تحفة الفقهاء: ج 1- 152.