responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 284

فإذا زوجت المرأة نفسها فعلى الولي إجازة ذلك [1].

و قال مالك: المرأة المقبحة [2] الذميمة لا يفتقر نكاحها إلى الولي، و من كان بخلاف هذه الصفة افتقر إلى الولي [3].

و قال داود: إن كانت بكرا افتقر نكاحها إلى الولي، و إن كانت ثيبا لم يفتقر [4].

دليلنا على ما ذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة، قوله تعالى «فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» [5]، فأضاف عقد النكاح إليها، و الظاهر أنها تتولاه، و أيضا قوله تعالى «فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يَتَرٰاجَعٰا» [6]، فأضاف تعالى التراجع- و هو عقد مستقل- إليهما، و الظاهر أنهما يتوليانه.

و أيضا قوله تعالى «فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» [7]، فأباح فعلها في نفسها من غير اشتراط الولي.

و لا يجوز للمخالف أن يحمل اشتراط المعروف على تزويج الولي لها، و ذلك أنه تعالى إنما رفع الجناح عنها في فعلها بنفسها بالمعروف، و عقد الولي عليها لا يكون فعلا منها في نفسها.

و أيضا فقوله تعالى:


[1] البحر الرائق: ج 3- 117، اختلاف العلماء:- 121، مجمع الأنهر: ج 1- 332، المجموع: ج 16- 149، المغني (لابن قدامة): ج 7- 337، نيل الأوطار: ج 6- 119، تحفة الفقهاء: ج 1- 152.

[2] في «ألف»: القبيحة.

[3] المدونة الكبرى: ج 4- 16، نيل الأوطار: ج 6- 119، بداية المجتهد: ج 2- 10، المحلى: ج 9- 457، المجموع: ج 16- 149.

[4] المجموع: ج 16- 149.

[5] سورة البقرة: آية 230.

[6] سورة البقرة: آية 230.

[7] سورة البقرة: آية 234.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست