نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 277
و أما الإيلاء فإنما لم يلحق المتمتع بها، لأن أجل المتعة ربما كان دون أربعة أشهر، و هو الأجل المضروب في الإيلاء.
فأما أجل المتعة إن كان زائدا على ذلك، فإنما لم يدخل هذا العقد الإيلاء لأن الله تعالى قال «فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»[1]، «وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»[2]، فعلق حكم من لم يراجع بالطلاق، و لا طلاق في المتعة فلا إيلاء يصح فيها. و هذا الوجه الأخير يبطل دخول الإيلاء في نكاح المتعة طالت مدتها أو قصرت.
و الجواب عما ذكروه خامسا أن الشيعة تذهب إلى أنه لا سكنى للمتمتع بها بعد انقضاء الأجل، و لا نفقة لها في حال حملها، و لها أجرة الرضاع إن لم يشرط عليها في ابتداء العقد رضاع الولد و الكفالة به، و يخصصون قوله تعالى «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لٰا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَ إِنْ كُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»[3]، كما خصصت الجماعة ذلك فيمن خلع زوجته على أن تنفق على نفسها في أحوال حملها و تتكفل بولدها و اتفقا على ذلك.
و الجواب عما ذكروه سادسا أن المعمول [4] عليه و الأظهر من المذهب أن المتمتع بها لا تحلل المطلقة ثلاثا للزوج الأول، لأنها تحتاج أن [5] تدخل في مثل ما خرجت منه، و نخصص بالدليل قوله تعالى «فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»[6]، كما خصصنا كلنا هذه الآية و أخرجنا منها من عقد و لم يقع منه