نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 269
ذلك؟
قلنا: من ادعى ضررا في الآجل فعليه الدليل، و لا دليل قاطعاً يدل على ذلك.
و منها: أنه لا خلاف في إباحة هذا النكاح في عهد النبي (صلى الله عليه و آله) بغير شبهة، ثم ادعي تحريمها من بعد و نسخها، و لم يثبت النسخ، و قد ثبت الإباحة بإجماع، فعلى من ادعى الحظر و النسخ الدلالة.
فإن ذكروا الأخبار التي رووها في أن النبي (صلى الله عليه و آله) حرمها و نهى عنها [1].
فالجواب عن ذلك أن كل هذه الأخبار- إذا سلمت من المطاعن و التضعيف- أخبار آحاد، و قد ثبت انها لا توجب عملا في الشريعة، و لا يرجع بمثلها عما علم و قطع عليه.
على أن هذه الأخبار كلها قد طعن أصحاب الحديث و نقاده على رواتها و ضعفوهم، و قالوا في كل واحد منهم ما هو مسطور، لا معنى للتطويل بإيراده.
و بعد، فهذه الأخبار معارضة بأخبار كثيرة [2] في استمرار إباحتها و العمل بها، حتى ظهر من نهي عمر عنها ما ظهر.
و منها: قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء:
[1] سنن ابن ماجة: ج 2- 631، سنن أبي داود: ج 2- 226- 227، صحيح البخاري: ج 7- 16، سنن الترمذي: ج 3- 429، الموطأ: ج 2- 542.
[2] تفسير النيسابوري: (بهامش الطبري): ج 5- 17- 18، تفسير لباب التأويل (الخازن): ج 2- 50، تفسير القرطبي: ج 5- 130، تفسير ابن كثير: ج 1- 475، تفسير الرازي: ج 10- 50، تفسير الطبري:
ج 5- 9، مسند أحمد: ج 4- 436، صحيح مسلم: ج 1- 535، البخاري: ج 7- 16، الترمذي:
ج 3- 430.
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 269