responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 269

ذلك؟

قلنا: من ادعى ضررا في الآجل فعليه الدليل، و لا دليل قاطعاً يدل على ذلك.

و منها: أنه لا خلاف في إباحة هذا النكاح في عهد النبي (صلى الله عليه و آله) بغير شبهة، ثم ادعي تحريمها من بعد و نسخها، و لم يثبت النسخ، و قد ثبت الإباحة بإجماع، فعلى من ادعى الحظر و النسخ الدلالة.

فإن ذكروا الأخبار التي رووها في أن النبي (صلى الله عليه و آله) حرمها و نهى عنها [1].

فالجواب عن ذلك أن كل هذه الأخبار- إذا سلمت من المطاعن و التضعيف- أخبار آحاد، و قد ثبت انها لا توجب عملا في الشريعة، و لا يرجع بمثلها عما علم و قطع عليه.

على أن هذه الأخبار كلها قد طعن أصحاب الحديث و نقاده على رواتها و ضعفوهم، و قالوا في كل واحد منهم ما هو مسطور، لا معنى للتطويل بإيراده.

و بعد، فهذه الأخبار معارضة بأخبار كثيرة [2] في استمرار إباحتها و العمل بها، حتى ظهر من نهي عمر عنها ما ظهر.

و منها: قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء:


[1] سنن ابن ماجة: ج 2- 631، سنن أبي داود: ج 2- 226- 227، صحيح البخاري: ج 7- 16، سنن الترمذي: ج 3- 429، الموطأ: ج 2- 542.

[2] تفسير النيسابوري: (بهامش الطبري): ج 5- 17- 18، تفسير لباب التأويل (الخازن): ج 2- 50، تفسير القرطبي: ج 5- 130، تفسير ابن كثير: ج 1- 475، تفسير الرازي: ج 10- 50، تفسير الطبري:

ج 5- 9، مسند أحمد: ج 4- 436، صحيح مسلم: ج 1- 535، البخاري: ج 7- 16، الترمذي:

ج 3- 430.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست