responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 265

و لا بملك اليمين [1].

[و الحجة في هذه المسألة مثل الحجة في المسائل المتقدمة سواء] [2].

مسألة [149] [لو تلوط بغلام فأوقبه]

و مما انفردت الإمامية به: أن من تلوط بغلام فأوقب لم تحل له أم الغلام و لا أخته و لا بنته أبدا. و حكي عن الأوزاعي و ابن حنبل أن من تلوط بغلام يحرم عليه تزويج بنته له [3] [4]. و الطريقة في هذه المسألة كالطريقة فيما تقدمها من المسائل.

مسألة [150] [لو طلق المرأة تسع تطليقات]

و مما انفردت به الإمامية: أن من طلق امرأته تسع تطليقات للعدة ينكحها بينهن رجلان ثم تعود إليه حرمت عليه أبدا. و هذه المسألة نظير لما تقدمها.


[1] المصدر السابق.

[2] ساقط من «الف» و «م».

[3] كلمة «له» ساقطة من «الف» و «م».

[4] المجموع: ج 16- 221، المغني (لابن قدامة): ج 7- 484، الشرح الكبير: ج 7- 482، عمدة القارئ:

ج 20- 102.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست