[و الحجة في هذه المسألة مثل الحجة في المسائل المتقدمة سواء] [2].
مسألة [149] [لو تلوط بغلام فأوقبه]
و مما انفردت الإمامية به: أن من تلوط بغلام فأوقب لم تحل له أم الغلام و لا أخته و لا بنته أبدا. و حكي عن الأوزاعي و ابن حنبل أن من تلوط بغلام يحرم عليه تزويج بنته له [3][4]. و الطريقة في هذه المسألة كالطريقة فيما تقدمها من المسائل.
مسألة [150] [لو طلق المرأة تسع تطليقات]
و مما انفردت به الإمامية: أن من طلق امرأته تسع تطليقات للعدة ينكحها بينهن رجلان ثم تعود إليه حرمت عليه أبدا. و هذه المسألة نظير لما تقدمها.