نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 264
مسألة [146] [الزنا بالمرأة في العدة]
و مما انفردت الإمامية به: القول بأن من زنا بامرأة و هي في عدة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه بذلك و لم تحل له أبدا.
و الحجة لأصحابنا في هذه المسألة: الحجة التي قبلها و الكلام في المسألتين واحد، فلا معنى لتكراره.
مسألة [147] [العقد على المرأة في العدة عالما]
و مما انفردت به الإمامية: أن من عقد على امرأة و هي في عدة مع العلم بذلك لم تحل له أبدا و إن لم يدخل بها. و الكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألتين المتقدمتين.
مسألة [148] [العقد على المرأة في العدة جاهلا]
و مما ظن انفراد الإمامية به: أن من عقد على امرأة و هي في عدة و هو لا يعلم فدخل بها فرق بينهما و لم تحل له أبدا. و قد روي وفاق الإمامية في ذلك عن مالك و الأوزاعي و الليث بن سعد [1]، و قال مالك و الليث: لا تحل له أبدا