responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 263

فيجب على ما يذهبون إليه أن ينتقل عن الإباحة.

فإن استدلوا بظواهر آيات القرآن مثل قوله تعالى «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ» [1] بعد ذكر المحرمات، و بقوله تعالى «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ» [2].

قلنا كل هذه الظواهر يجوز أن يرجع عنها بالأدلة، كما رجعتم أنتم عنها في تحريم نكاح المرأة على عمتها و خالتها، و الإجماع الذي ذكرناه يوجب الرجوع، لأنه مفض إلى العلم.

و الأخبار التي روتها الشيعة لو انفردت عن الإجماع لوجب عند خصومنا أن يخصوا بها كل هذه الظواهر، لأنهم يذهبون إلى تخصيص ظواهر القرآن بأخبار الآحاد.

و ليس لهم أن يقولوا: هذه أخبار لا نعرفها و لا رويناها فلا يجب العمل بها.

قلنا: شروط الخبر الذي يوجب العمل عندكم قائمة في هذه الأخبار، فابحثوا عن رواتها و طرقها لتعلموا ذلك، و ليس كل شيء لم تألفوه و ترووه لا حجة فيه، بل الحجة فيما حصلت له شرائط الحجة من الأخبار.

و لو لم يكن في العدول عن نكاح من ذكرناه إلا الاحتياط للدين لكفى، لأن نكاح من هذه حاله مختلف فيه و مشكوك في إباحته فالتجنب له أولى، و قد رويتم عن النبي (صلى الله عليه و آله) قوله: دع ما يريبك الى ما لا يريبك [3]


[1] سورة النساء: الآية 24.

[2] سورة النساء: الآية 3.

[3] سنن البيهقي: ج 5- 335، الجامع الصغير: ج 2- 15.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست