نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 262
كتاب النكاح
مسألة [145] [الزنا بذات بعل]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من زنا بامرأة و لها بعل حرم عليه نكاحها أبدا و إن فارقها زوجها. و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك [1].
و الحجة: إجماع الطائفة، و أيضا فإن استباحة التمتع بالمرأة لا يجوز إلا بيقين، و لا يقين في استباحة من هذه صفته، فيجب العدول عنها إلى من يتيقن استباحة التمتع به بالعقد.
فإن قالوا: الأصل الإباحة، و من ادعى حظرا فعليه دليل يقتضي العلم بالحظر.
قلنا: الإجماع الذي أشرنا إليه يخرجنا عن حكم الأصل.
و بعد، فإن جميع مخالفينا ينتقلون عن حكم الأصل في العقول بأخبار الآحاد، و قد ورد من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة [1]،
[1] لم نعثر على رواية بهذا المضمون، و قد أشار صاحب الوسائل إلى قول السيد المرتضى هذا في الانتصار راجع وسائل الشيعة: ج 14- 332 ح 10.
[1] المدونة الكبرى: ج 2- 278، المحلى: ج 9- 475، بداية المجتهد: ج 2- 37 و 42، الفتاوى الهندية:
ج 1- 280، الهداية: ج 1- 194- 195.
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 262