responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 255

مسألة [138] [طواف الزيارة]

و مما انفردت الإمامية به: القول بأن من طاف طواف الزيارة فقد تحلل من كل شيء كان به محرما إلا النساء، فليس له وطؤهن إلا بطواف آخر متى فعله حللن له، و هو الذي يسمونه طواف النساء.

و خالف باقي الفقهاء في ذلك [1].

فاذا قيل: هذا هو طواف الصدر، و عند أبي حنيفة أنه واجب و من تركه لغير عذر كان عليه دم [2]، و للشافعي في أحد قوليه مذهب يوافق به أبا حنيفة في أنه واجب [3].

قلنا: من أوجب طواف الصدر و هو طواف الوداع فإنه لا يقول: إن النساء يحللن به، بل يقول: إن النساء حللن بطواف الزيارة، فانفرادنا بذلك صحيح.

و الحجة لنا: الإجماع المتردد، و لأنه لا خلاف أن النبي (صلى الله عليه و آله) فعله، و قد روي عنه (عليه السلام): خذوا عني مناسككم، و رووا أيضا عنه أنه (عليه السلام) قال: من حج هذا البيت فليكن آخر عهده الطواف [4]، و ظاهر الأمر على الوجوب.

فإن قالوا: لو كان هذا الطواف واجبا لأثر في التحلل.

قلنا: يؤثر عندنا في التحلل على ما شرحناه، و إنما يلزم هذا الكلام أبا


[1] المغني (لابن قدامة): ج 3- 469.

[2] المغني (لابن قدامة): ج 3- 469، المبسوط (للسرخسي): ج 4- 41.

[3] الام: ج 2- 180، الوجيز: ج 1- 123، المجموع: ج 8- 254 و 284، مغني المحتاج: ج 1- 510، الفتاوى الهندية: ج 1- 246، عمدة القارئ: ج 10- 95.

[4] سنن الترمذي: ج 3- 282، كنز العمال: ج 5- 59.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست