دليلنا: بعد إجماع الطائفة، أن اليقين ببراءة الذمة بعد العلم باشتغالها لا يحصل إلا بما ذكرناه، و أيضا فهو أحوط في منفعة الفقراء فيجب أن يكون أولى.
فإن عارضوا بما يروونه عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: في بيض النعامة ثمنها [4].
قلنا: هذا خبر واحد، و يجوز أن يكون لفظة «ثمنها» محمولة على الجزاء، فإن الجزاء و البدل في الشرع يجوز وصفهما بالثمن، لأنه في مقابلة المثمن، و يكون تقدير الكلام: في بيض النعامة الجزاء الذي قررته الشريعة، و هو ما ذكرناه.
مسألة [134] [لو اضطر إلى أكل ميتة أو لحم صيد]
و مما ظن انفراد الإمامية به: القول بأن من اضطر إلى أكل ميتة أو لحم صيد وجب أن يأكل الصيد و يفديه و لا يأكل الميتة. و أبو يوسف يوافق في
[1] الوجيز: ج 1- 127، مغني المحتاج: ج 1- 525، مختصر المزني: 72، الأم: ج 2- 197.
[2] المدونة الكبرى: ج 2- 437، بداية المجتهد: ج 1- 350، الجامع لأحكام القرآن: ج 6- 311، المجموع:
ج 7- 333، المحلى: ج 7- 233، فتح العزيز: ج 7- 486.
[3] المحلى: ج 7- 233، المجموع: ج 7- 318، الفتح الرباني: ج 11- 251.
[4] سنن الدارقطني: ج 2- 250 ح 64، سنن البيهقي: ج 5- 208، كنز العمال: ج 5- 38.
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 250