responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 249

و الحجة فيه: إجماع الطائفة، و طريقة الاحتياط، و اليقين ببراءة الذمة، لأنه لا خلاف في أنه بالقتل قد وجب لله تعالى في ذمته حق، و إذا فعل ما ذكرناه سقط ذلك الحق بيقين، و ليس كذلك إن اقتصر على جزاء واحد.

و يمكن أن يقال: قد ثبت أن من قتل صيدا ناسيا يجب عليه الجزاء، و العمد أغلظ من النسيان في الشريعة، فيجب أن يتضاعف الجزاء عليه مع العمد.

مسألة [132] [لو صاد المحرم في الحرم]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن المحرم إذا صاد في الحرم تضاعف عليه الفدية.

و الوجه في ذلك: بعد إجماع الطائفة المحققة، أنه قد جمع بين وجهين يقتضي كل واحد منهما الفداء، و هو الصيد مع الإحرام ثم إيقاعه في الحرم، ألا ترى أن المحرم إذا صاد في غير الحرم يلزمه الفدية و الحلال إذا صاد في الحرم لزمته الفدية، فاجتماع الأمرين يوجب اجتماع الجزاءين.

مسألة [133] [لو كسر المحرم بيض النعام]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من كسر بيض نعام و هو محرم وجب عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر فما نتج من ذلك كان هديا للبيت، فإن لم يجد ذلك فعليه لكل بيضة شاة، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام لكل بيضة ثلاثة أيام.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست