responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 248

لم يفسد بذلك حجه و لا كفارة عليه.

و ذهب أبو حنيفة إلى أنه مع النسيان يفسد الحج و فيه الكفارة، و هو أحد قولي الشافعي [1].

دليلنا: الإجماع المتردد. و يجوز أن يعارضوا بما يروونه عن النبي (عليه السلام) من قوله: رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه [2]، و معلوم أنه لم يرد رفع هذه الأفعال و إنما أراد رفع أحكامها.

فإن حملوا ذلك على رفع الإثم و هو حكم.

قلنا: هذا تخصيص بغير دليل، على أن رفع الإثم عن الخاطئ مستفاد من قوله تعالى «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ فِيمٰا أَخْطَأْتُمْ بِهِ» [3]، و حمل كلامه تعالى على فائدة لم تستفد أولى.

مسألة [131] [لو قتل المحرم صيدا]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن المحرم إذا قتل صيدا متعمدا كان عليه جزاءان. و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك [4].


[1] اللباب: ج 1- 207، الفتاوى الهندية: ج 1- 244، المبسوط (للسرخسي): ج 2- 121، الهداية:

ج 1- 165، فتح العزيز: ج 7- 478، المغني (لابن قدامة): ج 3- 336، الشرح الكبير: ج 3- 317.

[2] سنن ابن ماجة: ج 1- 659، سنن الدارقطني: ج 4- 170 ح 33، سنن البيهقي: ج 7- 356، كنز العمال: ج 12- 174، المستدرك على الصحيحين: ج 2- 198.

[3] سورة الأحزاب: الآية 5.

[4] الأم: ج 2- 182- 207، مختصر المزني: ص 71، المجموع: ج 7- 438، المبسوط (للسرخسي): ج 4- 96، المحلى: ج 7- 15، عمدة القارئ: ج 10- 161، اللباب: ج 1- 206، بداية المجتهد: ج 1- 346.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست